سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي
367
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )
اما آنچه گفته كه : لشكريان قول أو را مخالف جمهور دانسته ، انگشت نما كردند . پس در صورت فرض صحت اينكه مذهب أبو ذر همان باشد كه به أو نسبت ‹ 121 › كرده ، بر أبو ذر طعنى وملامى متوجه نمىشود ; زيرا كه فخر الدين رازي در “ تفسير كبير “ در بيان مقام مراد از كنز مذموم دو قول نقل كرده وبعد از ذكر قول أول گفته : القول الثاني : إن المال الكثير إذا جمع فهو الكنز المذموم ، سواء أُدّيت زكاته أو لم تؤد ( 1 ) . وبعد ذكر دليل قول أول در بيان دليل قول ثاني گفته : واحتجّ الذاهبون إلى هذا ( 2 ) القول الثاني بوجوه : الأول : عموم هذه الآية ، ولا شكّ أن ظاهره ( 3 ) دليل على المنع من جمع المال ، فالمصير إلى أن الجمع مباح بعد إخراج الزكاة ترك لظاهر هذه الآية ، فلا يصار إليه إلاّ بدليل منفصل .
--> 1 . تفسير رازي 16 / 44 . 2 . لم يرد ( هذا ) في المصدر . 3 . في المصدر : ( ظاهرها ) .